الشيخ فاضل اللنكراني

149

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

ومنها : لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الوليّ ، كان عليه القود . ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام قيل : لا قود عليه ولا دية ، وفيه تردّد 1 .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 988 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 988 ؛ قواعد الأحكام 2 : 290 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 204 . ( 3 ) - كالشهيد الثاني في المسالك 15 : 154 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 14 : 39 .